الجواد الكاظمي
234
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
وازرة إلى آخره والجملة استينافيّة كأنّه قيل : ما في صحف موسى وإبراهيم ؟ فأجاب به . وفيها دلالة على عدم جواز مؤاخذة غير الجاني بذنبه ولا أخذ شيء من شخص بسبب فعل شخص آخر الَّا انّه مستثنى من ذلك بالنّص والإجماع أخذ الدّية من العاقلة مع كون الجاني غيرها . ولا ينافي ظاهر الآية قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم : من سنّ سنّة سيّئة فعليه وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لأنّ ذلك من وزره ، ولا قوله : ( ولَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وأَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ ) لأنّ ذلك لسنّة سنّوها .